التسيير والتقنيات الحضرية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التسيير والتقنيات الحضرية
التسيير والتقنيات الحضرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستخدامات التجارية بين القوانين المنظمة لها و التهيئة الحضرية

اذهب الى الأسفل

الاستخدامات التجارية بين القوانين المنظمة لها و التهيئة الحضرية Empty الاستخدامات التجارية بين القوانين المنظمة لها و التهيئة الحضرية

مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 24, 2011 9:54 am

-1- القوانين المتعلقة بالتهيئة الحضرية :
لفهم معظم هذه القوانين علينا الالمام بمجموعة من المصطلحات منها :
البيئة الحضرية و القوانين :
"مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقتهم بالدولة في أحد المجالات" (سفيان حطاب ,1993,ص100)
القانون" مجموعة قواعد اجتماعية عامة و مجردة يجب احترامها بفرض الجزاء في حالة مخالفتها " (د/محمد الصغير بعلي, 2006, ص9).
التهيئة الحضرية :
"هي نوع من أساليب , و تقنيات التدخل المباشرة , سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات , و وساءل التنفيذ و الانجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص84 ).
"مجموعة إجراءات و أعمال تتمثل في تنظيم و ترتيب المجال الحضري وفق متطلبات السكان , من حيث النشاطات , والسكنات , والتجهيزات , ووسائل الاتصال على مساحة الإقليم " (PIERRE Merlin , 1996 , P35).
" تعتمد التهيئة العمرانية على البرمجة و التخطيط كعنصرين أساسيين هدفهما توجيه و مراقبة التوسع الحضري, و هي مجموعة من الأعمال المشتركة الرامية إلى توزيع و تنظيم السكان, الأنشطة, البنايات و التجهيزات و وسائل الاتصال على امتداد المجال " (ZUCCHELLE Alberto, 1983, P32 )

-1-1-تطور القوانين لحماية المحيط الحضري :
ما يمكن أن نلاحظه بالنسبة لقوانين العمران سواء على المستوى العالمي , أو المستوى المحلي , فإن المحيط الحضري قد أخذ اهتماما كبيرا انعكس في وجود العديد من القوانين , دون الخوض فيها يمكن أن نذكر :
-1-1-1-على المستوى العالمي :
القانون 03/10 الذي يتضمن مجموعة من المبادئ و الأهداف التي تجسد" أفضل حماية للمحيط الحضري و البيئة لما يتناسب و متطلبات التنمية المستدامة و مبادئها "(الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص6 ) .
و من هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع عدة قوانين و مراسيم تنفيذية , تنص على ضرورة المحافظة على المحيط الحضري و حمايته .
-1-1-2-على المستوى الوطني :
صدرت عدة تشريعات بشكل قوانين و مراسيم , ابتدءا من قانون البلدية الصادر سنة 1967 الذي أكد على حماية النظام العام .
في عام 1967 أيضا , صدر قانون حماية البيئة و المحيط الحضري , الذي يتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب المحيط الحضري و البيئي .
ثم فتح القانون مجالا واسعا للاهتمام بالمحيط الحضري , حيث صدر فيما بعد –سنة 1985- القانون المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها , حيث ربط المشرع في هذا القانون بين ثلاث متكاملات متمثلة في الصحة , البيئة و المحيط الحضري , و نلاحظ هنا أن الاهتمام بدا واضحا في محاولة حماية السكان من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضري .
ثم تلاه صدور المرسوم 98/339 الذي "يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها ". (الجريدة الرسمية , العدد82 , ص3 ) .
سنة 2003 صدر" القانون المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ".( الجريدة الرسمية , العدد43 , ص6 ) .
ابتدءا من سنة 1998 نلاحظ الاهتمام المباشر بالمنشآت المصنفة , سواء الصناعية منها أو التجارية .
-1-2-أدوات التهيئة و التعمير :
جاءت أدوات التهيئة و التعمير للتحكم في التهيئة و تسيير المجال الحضري .
-1-2-1-المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير (PDAU):
حسب القانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير , والمرسوم التنفيذي 177/91 المؤرخ في 25/05/1991 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير فإنه يعرف كما يلي :
"هو أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة و التعمير للبلدية أو البلديات المعنية , آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأرض " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1654) .
و هو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدينة منها :
-يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموع البلديات حسب القطاع .
-يحدد التوسع للمباني السكنية و تمركز النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الأساسية .
-يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها .
-يقسم أل: (PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة ( القطاعات المعمرة , المبرمجة للتعمير , غير القابلة للتعمير , المقررة للتعمير المستقبلي ) .
و ينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثلاث مراحل ( الدراسة , طرح الاختيارات , تحديد الأهداف ) .
-1-2-2-مخطط شغل الأرض (POS):
هو أداة من أدوات التعمير "ينظم مخطط شغل الأراضي استخدام الأرض و المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و هو بالتالي , أي مخطط شغل الأرض إلزامي لكل بلدية عبر التراب الوطني " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص66 ).
و حسب ما جاء في المادة 31 من قانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1991 , و المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي 78/91 المؤرخ في25/05/1991 , المتضمن كيفية إعداد مخطط شغل الأراضي نذكر على سبيل المثال منها :
- يحدد بصفة منفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات , أو المناطق المعنية و التنظيم و حقوق البناء و استعمال الأراضي .
- يحدد مخطط شغل الأرض بالتفصيل في إطار التوجهات للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و حقوق استعمال الأراضي و البناء .
- يحدد الكمية الدنيا و القصوى من البناء أو المتر المربع من الأحجام و أنماط البنايات المسموح بها و استعمالاتها .
-يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات .
-يحدد المساحات العمومية و الخضراء , والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية ذات المصلحة العامة و كذلك تخطيطات و مميزات الطرق .
- يحدد الارتفاقات .
- مذكرة تقديم ينبت فيها تلائم أحكام شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كدا البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لأفاق تنميتها
- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و هي :
- نوع المباني المرخص بها و وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي التي يعبر عنها معامل شغل الأرض و معامل مساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الارتفاقات المحتملة
- يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء و مساحة قطعة الأرض
- مساحة أرضية مع ما يتصل بها من البناء خام يساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها:
*مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف و أدوار ما تحت الأرض غير القابلة للتهيئة أو لأنشطة ذات الطابع المهني أو الحرفي أو الصناعي أو التجاري
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من مباني مهيأة تستعمل مواقف للسيارات
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من سقوف و سطوح ، شرفات كذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي
* يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة للأرضية و مساحة قطعة أرض

-1-3- الاجراءات القانونية لحماية المحيط الحضري :
إن تفحصنا للقواعد القانونية المتعلقة بالمحيط الحضري , و التي تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة (مديرية البناء و التعمير , مديرية السكن و التجهيز , مديرية البيئة , مديرية التجارة , البلدية , شرطة العمران ,...) , و الذي ينعكس في صورة إجراءات وقائية تحول دون وقوع اعتداء على المحيط الحضري , قد نسجل عدد من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري , تساعد المؤسسات المعنية في المحافظة على التوزيع و الانتشار العقلاني , بين مختلف البناءات بما في ذلك الصنف التجاري . و ذلك من خلال :
- الترخيص .
- التصريح .
- المنع .
- دراسة التأثير .
ونذكر على سبيل المثال :
-1-3-1- الترخيص :
نقصد بالترخيص ذلك الإجراء أو الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين , حيث أن الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لا يستطيع الشروع في عمله إلا إذا تحصل مسبقا من طرف السلطات المركزية , في حالة المشاريع ذات الأهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف الأول و الثاني , و قد تصدر من طرف السلطات المحلية في حالة منشأة أقل خطورة مثل الصنف الثالث و الرابع .
و نقتصر على أهم التراخيص التي يحددها قانون البناء و التعمير و قانون المنشآت المصنفة , و التي تلخص فيم ( رخصة البناء , رخصة التجزئة , رخصة الهدم ) .
-1-3-1-1- رخصة البناء :
لقد نصت المادة 52 من القانون 09/29 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء , على ضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة " تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة , و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية , و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج , تحضر رخصة البناء في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و حسب المادة 54 من القانون 09/29 " يحدد التنظيم القواعد العامة للبناء المطبقة على العمارات السكنية و تدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام القواعد الأمنية , و أيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة كما يحدد التنظيم قواعد و تهيئة المحلات , و معايير التجهيز و التسيير و مراقبة أجهزة التهوية و التسخين " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 ليحدد الوثائق التي تتطلبها رخصة البناء و من أهمها :
-مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية :
في هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة و كميتها و درجة إضرارها بالصحة العمومية , و انبعاث الغازات و تراتيب المعالجة و التخزين و التصفية , و كذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري .
-قرار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطرة و غير الصحية و المزعجة :
و عليه فلا يكتفي بتحضير مذكرة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة و المحيط , و إنما يجب زيادة على ذلك الحصول على ترخيص ولائي لإقامة المنشآت .
-إحضار وثيقة دراسة مدى التأثير :
" و هي دراسة تقام بغرض التعرف على عمليات الاستثمار في المجال البيئي "(الجريدة الرسمية , العدد26 , ص964) . أما المشرع الجزائري فقد أدرج هذا الإجراء ضمن قانون حماية البيئة , و المحيط الحضري لسنة 2003 , وتم إدراجه في القانون الجديد رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
وقد نصت المادة 15 من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على أن تخضع مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثير على البيئة على البيئة , و المحيط , مشاريع التنمية و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة , فورا أو لاحقا على البيئة .

-1-3-1-2- رخصة التجزئة :
حسب المادة 57 من القانون 09/29 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-3- رخصة الهدم :
حسب المادة 06 من القانون 09/29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم و ذلك كلما اقتضت الشروط التقنية و الأمنية . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-4- شهادة التعمير:
هي عبارة عن وثيقة تسلم بناء على طلب من كل شخص معني .
تعين حقوقه في البناء والارتفاعات في جميع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنية .
كما إن طلب شهادة التعمير يوضح هدية الشخص المعني . وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية:
*موضوع الطلب .
*اسم مالك الأرض .
*العنوان والمساحة .المراجع المساحية ان وجدت .
*تصميم حول الوضعية .
*تصميم لأرض معد حسب الشكل الملائم .
يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل الإيداع .
يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء حسب المرسوم التنفيذي 91/176 المؤرخ في 28/05/1991.
-1-3-1-5- شهادة المطابقة :
يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء من أعمال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها .استخراج شهادة مطابقة الشغال المنجزة ( أحكام رخصة البناء )
إن تسليم شهادة المطابقة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بعد إثبات محضر الجدد من طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية مطابق الأشغال المنجزة وفق أحكام رخصة البناء .
-1-3-1-6- شهادة التقسيم :
تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة إلى قسمين أو عدة أقسام .
ينبغي إن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه . كما يجب على المعنى ان يدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكية أو بالتوكيل مع المخططات اللازمة لذلك .
يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض . يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه .
تسلم شهادة التقسيم بنفس الاشكال المنصوص عليها في رخصة التجزئة .
مدتها : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها .



-1-3-2- مخططات التهيئة الحضرية و علاقتها بحماية المحيط الحضري :
قد يتبادر إلى الذهن أن قانون التعمير و ما يؤديه من دور استهلاكي للأراضي يجعله يتجاوز القواعد التي تبناها قانون حماية البيئة و المحيط , و يقيد الاستغلال الأمثل للفضاءات التجارية و الاستثمار بصفة عامة , لكن في حقيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء بها التشريع في قانون التهيئة و التعمير , تهدف إلى سد الفراغ القانوني و ذلك بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئة و الرفاه الاجتماعي .
فقد نصت المادة 45 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على وجوب " أن تخضع عمليات بناء و استعمال و استغلال البنايات و المؤسسات الصناعية و التجارية و الحرفية و الزراعية إلى مقتضيات حماية البيئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و الحد منه " (الجريدة الرسمية , العدد43 , ص14) .

نلاحظ أن مخططات التهيئة الحضرية تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على الاستهلاك المسيء للمحيط , و إذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي و استعمالاتها متعددة كشهادة المطابقة , رخصة التجزئة , رخصة الهدم , الرخصة الخاصة بالأشغال العامة المختلفة , و رخص الوقف , تعد كلها ذات أهمية في تحديد طبيعي في استهلاك المجال , فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص .
-2- القوانين المتعلقة بالاستخدامات التجارية :
-2-1- مصطلحات عامة :
-2-1-1-التاجر :
"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص بخلاف ذلك "(الجريدة الرسمية 96/27 في 11/12/1996 العدد 77 ص4) .
-2-1-2-التجارة :
حسب المادة 02 من الأمر 96/27 من القانون التجاري:
"-هي كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو تحويلها و شغلها .
-هي نشاط إقتصادي لبيع و شراء الممتلكات أو الخدمات .
-هي إنتقال للملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ."
و" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
-كل شراء للمنقولات لاعادة يبعها بعينها او بعد تحويلها وشغلعا.
- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها
- كل مقاولة لتاجير المنقولات او العقارات.
-كل مقاولة للانتاج او التحويل او الاصلاح.
- كل مقاولة للبناء او الحفر او لتمهيد الارض.
- كل مقاولة للتوريد او الخدامات.
- كل مقاولة لاستغلال المناجم او المناجم السطحية او مقالع الحجارة او منتوجات الارض الاخرى.
- كل مقاولة لاستغلال النقل او الانتقال.
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الانتاج الفكري.
- كل مقاولة للتامينات.
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة او الأشياء المستعملة بالتجزئة .
- كل عملية مصرفية او عملية صرف او سمسرة او خاصة بالعمولة .
- كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات اة المحلات التجارية و القيم العقارية.
- كل مقاولة لصنع او شراء او بيع و اعادة بيع السفن للملاحة البحرية.
- كل شراء و بيع لعتاد او مؤن للسفن.
- كل تاجيراو اقتراض او قرض بحري بالمغامرة .
- كل عقود التامين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
- كل الاتفاقيات و الاتفاقات المتعلقة باجور الطاقم و ايجارهم.
- كل الرحلات البحرية ."
و "يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص.
- الشركات التجارية.
- وكالات و مكاتب الاعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية ."
و" يعد عملا تجاريا بالتبعية:
-الاعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته او حاجات متجره.
- الالتزامات بين التجار."
حيث يقر القانون 04/08 المتعلق بشروط الأنشطة التجارية بأنه " يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
حيث أنه " يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
و" يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون , كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة .
يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق و المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).

-2-1-3-المحل التجاري :
حسب المادة 78 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري حيث جاء في المادة ما يلي :
"تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري . و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه و شهرته .
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لإستغلال المحل التجاري , كعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الأيجار و المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك"
"هو ملكية معنوية تتمثل في حق العملاء المرتبطة بالمحل التجاري مع مجموعة الأموال المنقولة التي يجمع بينها التاجر و ينضمها لجلب العملاء , هذه الأموال هي على وجه المثال العتاد و مخزون البضائع و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و حقوق الملكية الصناعية و التي تشكل في مجموعها المحل التجاري و تساهم في تحديد قيمته "(بن غانم ,علي ,2002 ,ص169)

-2-1-4-المستهلك:
حسب المادة الثالثة من القانون رقم04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية فهو " كل شخص طبيعي أو معنوي , يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني ." (الجريدة الرسمية , العدد41 , ص4).
-2-1-5-الفضاء التجاري :
حسب المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09/182 المؤرخ في 12/05/2009 يقصد "بفضاء تجاري , كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة و محددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة"(الجريدة الرسمية , العدد30 , ص21) . و حسب المادة 09 من نفس المرسوم "يمكن أن ينجز الفضاء التجاري , حسب الحالة , من طرف كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعية محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام " (الجريدة الرسمية , العدد30 , ص22). وتنقسم حسب المادة03 إلى :
-الأسواق .
-المساحات الكبرى من نوع متجر كبير و متجر ضخم .
-المراكز التجارية .
وقد أقرت المادة 07 من نفس المرسوم , أن تنشأ على مستوى كل ولاية ,لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله , وتتشكل من :
-ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي .
-مديرو الولاية المكلفون بالتنظيم , الإدارة العامة , التجارة , التخطيط , البيئة , الصحة , الثقافة , الفلاحة , التعمير و البناء .
-ممثل الحماية المدنية .
-ممثلي الأمن الوطني أو الدرك ,حسب الحالة .
-ممثل غرفة التجارة و الصناعة المعنية .
-ممثل غرفة الفلاحة المعنية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية .
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة .
وتكلف حسب المادة 08 منه بما يأتي :
-دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري و معالجتها .
-دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري و المصادقة عليه .
-2-1-6- المنشآت المصنفة:
من القانون03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بالمادة 18 منه , و التي نصت على ما يلي :" تخضع لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم , و بصفة عامة المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي , عمومي أو خاص , التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية , و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية , أو قد تتسبب في مساس براحة الجوار " (الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص9 ) .
ومن المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في المادة02 منه , حيث حدد مفهوم المنشأة المصنفة " كل وحدة تقنية , يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة , المحددة في التنظيم المعمول به " "(الجريدة الرسمية , العدد 37, ص10 ) .
نستنتج أن كل منشأة صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام و الصحة و النظافة العمومية أو البيئة, مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها, و التي أهمها الانفجار, الدخان و الروائح.
حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06/198 التي قسمت المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات (الجريدة الرسمية, العدد 37, ص10 ).
-1- مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى (تتضمن ترخيص): تتضمن على المنشآت الخاضعة لرخصة وزارية. نأخذ على سبيل المثال : مؤسسة إنتاج الإسمنت , محطة ضخ البترول .
-2- مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا . نأخذ على سبيل المثال : نفطال(مركز تعبئة قارورات البوتان ) ,المفرغة العمومية .
-3- مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. نأخذ على سبيل المثال : غسل و تشحيم السيارات , حدادة فنية .
-4- مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة (تتضمن تصريح): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة تصريح بلدي . نأخذ على سبيل المثال : مخبزة , خراطة و تقويم , تصليح ميكانيكي للسيارات , صناعة الحلويات و المرطبات .
نستنتج أنه بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت الخاضعة للترخيص هي التي تشكل خطورة مباشرا على المصالح و البيئة و المحيط الحضري , أما المؤسسات الخاضعة للتصريح هي تلك المنشآت التي لا تسبب خطرا مباشرا على البيئة و المحيط الحضري .
-2-1-7- القانون التجاري :
"ذلك الجزء من القانون الخاص المتعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها التجار سواء كان ذلك فيما بينهم أو مع زبائنهم و ترد هذه العمليات على ممارسة التجارة و تدعى لهذا السبب بالأعمال التجارية "(GEORGES RIPERT & RENE ROBLOT , 1993 , P1)
"إن القانون التجاري هو ذلك الجزء الخاص الذي يحكم العمليات التي يقوم بها رجال الصناعة المنتجين و المحولين لبضائع معينة و التجار الذين يقومون بالتوزيع و نقل هذه البضائع و بذلك يقومون بتداول الثروات " (بن غانم ,علي ,2002 ,ص20)

القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية العدد 52 المؤرخ في 14 غشت 2004
المادة 27 ص7
لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و المحيط , إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون سواها .
غير أنه , يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية و شبه الحضرية و خارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية , بناءا على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة .
المادة 28 ص7
لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة .
يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة و بالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية .
Admin
Admin
المدير
المدير

عدد المساهمات : 972
نقاط : 2426
تاريخ التسجيل : 09/11/2011

https://chemamin.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى