الاستخدامات التجارية بين القوانين المنظمة لها و التهيئة الحضرية
صفحة 1 من اصل 1
الاستخدامات التجارية بين القوانين المنظمة لها و التهيئة الحضرية
-1- القوانين المتعلقة بالتهيئة الحضرية :
لفهم معظم هذه القوانين علينا الالمام بمجموعة من المصطلحات منها :
البيئة الحضرية و القوانين :
"مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقتهم بالدولة في أحد المجالات" (سفيان حطاب ,1993,ص100)
القانون" مجموعة قواعد اجتماعية عامة و مجردة يجب احترامها بفرض الجزاء في حالة مخالفتها " (د/محمد الصغير بعلي, 2006, ص9).
التهيئة الحضرية :
"هي نوع من أساليب , و تقنيات التدخل المباشرة , سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات , و وساءل التنفيذ و الانجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص84 ).
"مجموعة إجراءات و أعمال تتمثل في تنظيم و ترتيب المجال الحضري وفق متطلبات السكان , من حيث النشاطات , والسكنات , والتجهيزات , ووسائل الاتصال على مساحة الإقليم " (PIERRE Merlin , 1996 , P35).
" تعتمد التهيئة العمرانية على البرمجة و التخطيط كعنصرين أساسيين هدفهما توجيه و مراقبة التوسع الحضري, و هي مجموعة من الأعمال المشتركة الرامية إلى توزيع و تنظيم السكان, الأنشطة, البنايات و التجهيزات و وسائل الاتصال على امتداد المجال " (ZUCCHELLE Alberto, 1983, P32 )
-1-1-تطور القوانين لحماية المحيط الحضري :
ما يمكن أن نلاحظه بالنسبة لقوانين العمران سواء على المستوى العالمي , أو المستوى المحلي , فإن المحيط الحضري قد أخذ اهتماما كبيرا انعكس في وجود العديد من القوانين , دون الخوض فيها يمكن أن نذكر :
-1-1-1-على المستوى العالمي :
القانون 03/10 الذي يتضمن مجموعة من المبادئ و الأهداف التي تجسد" أفضل حماية للمحيط الحضري و البيئة لما يتناسب و متطلبات التنمية المستدامة و مبادئها "(الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص6 ) .
و من هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع عدة قوانين و مراسيم تنفيذية , تنص على ضرورة المحافظة على المحيط الحضري و حمايته .
-1-1-2-على المستوى الوطني :
صدرت عدة تشريعات بشكل قوانين و مراسيم , ابتدءا من قانون البلدية الصادر سنة 1967 الذي أكد على حماية النظام العام .
في عام 1967 أيضا , صدر قانون حماية البيئة و المحيط الحضري , الذي يتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب المحيط الحضري و البيئي .
ثم فتح القانون مجالا واسعا للاهتمام بالمحيط الحضري , حيث صدر فيما بعد –سنة 1985- القانون المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها , حيث ربط المشرع في هذا القانون بين ثلاث متكاملات متمثلة في الصحة , البيئة و المحيط الحضري , و نلاحظ هنا أن الاهتمام بدا واضحا في محاولة حماية السكان من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضري .
ثم تلاه صدور المرسوم 98/339 الذي "يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها ". (الجريدة الرسمية , العدد82 , ص3 ) .
سنة 2003 صدر" القانون المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ".( الجريدة الرسمية , العدد43 , ص6 ) .
ابتدءا من سنة 1998 نلاحظ الاهتمام المباشر بالمنشآت المصنفة , سواء الصناعية منها أو التجارية .
-1-2-أدوات التهيئة و التعمير :
جاءت أدوات التهيئة و التعمير للتحكم في التهيئة و تسيير المجال الحضري .
-1-2-1-المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير (PDAU):
حسب القانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير , والمرسوم التنفيذي 177/91 المؤرخ في 25/05/1991 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير فإنه يعرف كما يلي :
"هو أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة و التعمير للبلدية أو البلديات المعنية , آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأرض " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1654) .
و هو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدينة منها :
-يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموع البلديات حسب القطاع .
-يحدد التوسع للمباني السكنية و تمركز النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الأساسية .
-يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها .
-يقسم أل: (PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة ( القطاعات المعمرة , المبرمجة للتعمير , غير القابلة للتعمير , المقررة للتعمير المستقبلي ) .
و ينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثلاث مراحل ( الدراسة , طرح الاختيارات , تحديد الأهداف ) .
-1-2-2-مخطط شغل الأرض (POS):
هو أداة من أدوات التعمير "ينظم مخطط شغل الأراضي استخدام الأرض و المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و هو بالتالي , أي مخطط شغل الأرض إلزامي لكل بلدية عبر التراب الوطني " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص66 ).
و حسب ما جاء في المادة 31 من قانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1991 , و المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي 78/91 المؤرخ في25/05/1991 , المتضمن كيفية إعداد مخطط شغل الأراضي نذكر على سبيل المثال منها :
- يحدد بصفة منفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات , أو المناطق المعنية و التنظيم و حقوق البناء و استعمال الأراضي .
- يحدد مخطط شغل الأرض بالتفصيل في إطار التوجهات للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و حقوق استعمال الأراضي و البناء .
- يحدد الكمية الدنيا و القصوى من البناء أو المتر المربع من الأحجام و أنماط البنايات المسموح بها و استعمالاتها .
-يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات .
-يحدد المساحات العمومية و الخضراء , والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية ذات المصلحة العامة و كذلك تخطيطات و مميزات الطرق .
- يحدد الارتفاقات .
- مذكرة تقديم ينبت فيها تلائم أحكام شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كدا البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لأفاق تنميتها
- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و هي :
- نوع المباني المرخص بها و وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي التي يعبر عنها معامل شغل الأرض و معامل مساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الارتفاقات المحتملة
- يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء و مساحة قطعة الأرض
- مساحة أرضية مع ما يتصل بها من البناء خام يساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها:
*مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف و أدوار ما تحت الأرض غير القابلة للتهيئة أو لأنشطة ذات الطابع المهني أو الحرفي أو الصناعي أو التجاري
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من مباني مهيأة تستعمل مواقف للسيارات
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من سقوف و سطوح ، شرفات كذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي
* يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة للأرضية و مساحة قطعة أرض
-1-3- الاجراءات القانونية لحماية المحيط الحضري :
إن تفحصنا للقواعد القانونية المتعلقة بالمحيط الحضري , و التي تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة (مديرية البناء و التعمير , مديرية السكن و التجهيز , مديرية البيئة , مديرية التجارة , البلدية , شرطة العمران ,...) , و الذي ينعكس في صورة إجراءات وقائية تحول دون وقوع اعتداء على المحيط الحضري , قد نسجل عدد من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري , تساعد المؤسسات المعنية في المحافظة على التوزيع و الانتشار العقلاني , بين مختلف البناءات بما في ذلك الصنف التجاري . و ذلك من خلال :
- الترخيص .
- التصريح .
- المنع .
- دراسة التأثير .
ونذكر على سبيل المثال :
-1-3-1- الترخيص :
نقصد بالترخيص ذلك الإجراء أو الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين , حيث أن الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لا يستطيع الشروع في عمله إلا إذا تحصل مسبقا من طرف السلطات المركزية , في حالة المشاريع ذات الأهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف الأول و الثاني , و قد تصدر من طرف السلطات المحلية في حالة منشأة أقل خطورة مثل الصنف الثالث و الرابع .
و نقتصر على أهم التراخيص التي يحددها قانون البناء و التعمير و قانون المنشآت المصنفة , و التي تلخص فيم ( رخصة البناء , رخصة التجزئة , رخصة الهدم ) .
-1-3-1-1- رخصة البناء :
لقد نصت المادة 52 من القانون 09/29 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء , على ضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة " تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة , و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية , و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج , تحضر رخصة البناء في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و حسب المادة 54 من القانون 09/29 " يحدد التنظيم القواعد العامة للبناء المطبقة على العمارات السكنية و تدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام القواعد الأمنية , و أيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة كما يحدد التنظيم قواعد و تهيئة المحلات , و معايير التجهيز و التسيير و مراقبة أجهزة التهوية و التسخين " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 ليحدد الوثائق التي تتطلبها رخصة البناء و من أهمها :
-مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية :
في هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة و كميتها و درجة إضرارها بالصحة العمومية , و انبعاث الغازات و تراتيب المعالجة و التخزين و التصفية , و كذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري .
-قرار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطرة و غير الصحية و المزعجة :
و عليه فلا يكتفي بتحضير مذكرة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة و المحيط , و إنما يجب زيادة على ذلك الحصول على ترخيص ولائي لإقامة المنشآت .
-إحضار وثيقة دراسة مدى التأثير :
" و هي دراسة تقام بغرض التعرف على عمليات الاستثمار في المجال البيئي "(الجريدة الرسمية , العدد26 , ص964) . أما المشرع الجزائري فقد أدرج هذا الإجراء ضمن قانون حماية البيئة , و المحيط الحضري لسنة 2003 , وتم إدراجه في القانون الجديد رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
وقد نصت المادة 15 من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على أن تخضع مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثير على البيئة على البيئة , و المحيط , مشاريع التنمية و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة , فورا أو لاحقا على البيئة .
-1-3-1-2- رخصة التجزئة :
حسب المادة 57 من القانون 09/29 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-3- رخصة الهدم :
حسب المادة 06 من القانون 09/29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم و ذلك كلما اقتضت الشروط التقنية و الأمنية . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-4- شهادة التعمير:
هي عبارة عن وثيقة تسلم بناء على طلب من كل شخص معني .
تعين حقوقه في البناء والارتفاعات في جميع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنية .
كما إن طلب شهادة التعمير يوضح هدية الشخص المعني . وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية:
*موضوع الطلب .
*اسم مالك الأرض .
*العنوان والمساحة .المراجع المساحية ان وجدت .
*تصميم حول الوضعية .
*تصميم لأرض معد حسب الشكل الملائم .
يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل الإيداع .
يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء حسب المرسوم التنفيذي 91/176 المؤرخ في 28/05/1991.
-1-3-1-5- شهادة المطابقة :
يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء من أعمال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها .استخراج شهادة مطابقة الشغال المنجزة ( أحكام رخصة البناء )
إن تسليم شهادة المطابقة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بعد إثبات محضر الجدد من طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية مطابق الأشغال المنجزة وفق أحكام رخصة البناء .
-1-3-1-6- شهادة التقسيم :
تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة إلى قسمين أو عدة أقسام .
ينبغي إن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه . كما يجب على المعنى ان يدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكية أو بالتوكيل مع المخططات اللازمة لذلك .
يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض . يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه .
تسلم شهادة التقسيم بنفس الاشكال المنصوص عليها في رخصة التجزئة .
مدتها : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها .
-1-3-2- مخططات التهيئة الحضرية و علاقتها بحماية المحيط الحضري :
قد يتبادر إلى الذهن أن قانون التعمير و ما يؤديه من دور استهلاكي للأراضي يجعله يتجاوز القواعد التي تبناها قانون حماية البيئة و المحيط , و يقيد الاستغلال الأمثل للفضاءات التجارية و الاستثمار بصفة عامة , لكن في حقيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء بها التشريع في قانون التهيئة و التعمير , تهدف إلى سد الفراغ القانوني و ذلك بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئة و الرفاه الاجتماعي .
فقد نصت المادة 45 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على وجوب " أن تخضع عمليات بناء و استعمال و استغلال البنايات و المؤسسات الصناعية و التجارية و الحرفية و الزراعية إلى مقتضيات حماية البيئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و الحد منه " (الجريدة الرسمية , العدد43 , ص14) .
نلاحظ أن مخططات التهيئة الحضرية تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على الاستهلاك المسيء للمحيط , و إذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي و استعمالاتها متعددة كشهادة المطابقة , رخصة التجزئة , رخصة الهدم , الرخصة الخاصة بالأشغال العامة المختلفة , و رخص الوقف , تعد كلها ذات أهمية في تحديد طبيعي في استهلاك المجال , فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص .
-2- القوانين المتعلقة بالاستخدامات التجارية :
-2-1- مصطلحات عامة :
-2-1-1-التاجر :
"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص بخلاف ذلك "(الجريدة الرسمية 96/27 في 11/12/1996 العدد 77 ص4) .
-2-1-2-التجارة :
حسب المادة 02 من الأمر 96/27 من القانون التجاري:
"-هي كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو تحويلها و شغلها .
-هي نشاط إقتصادي لبيع و شراء الممتلكات أو الخدمات .
-هي إنتقال للملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ."
و" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
-كل شراء للمنقولات لاعادة يبعها بعينها او بعد تحويلها وشغلعا.
- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها
- كل مقاولة لتاجير المنقولات او العقارات.
-كل مقاولة للانتاج او التحويل او الاصلاح.
- كل مقاولة للبناء او الحفر او لتمهيد الارض.
- كل مقاولة للتوريد او الخدامات.
- كل مقاولة لاستغلال المناجم او المناجم السطحية او مقالع الحجارة او منتوجات الارض الاخرى.
- كل مقاولة لاستغلال النقل او الانتقال.
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الانتاج الفكري.
- كل مقاولة للتامينات.
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة او الأشياء المستعملة بالتجزئة .
- كل عملية مصرفية او عملية صرف او سمسرة او خاصة بالعمولة .
- كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات اة المحلات التجارية و القيم العقارية.
- كل مقاولة لصنع او شراء او بيع و اعادة بيع السفن للملاحة البحرية.
- كل شراء و بيع لعتاد او مؤن للسفن.
- كل تاجيراو اقتراض او قرض بحري بالمغامرة .
- كل عقود التامين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
- كل الاتفاقيات و الاتفاقات المتعلقة باجور الطاقم و ايجارهم.
- كل الرحلات البحرية ."
و "يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص.
- الشركات التجارية.
- وكالات و مكاتب الاعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية ."
و" يعد عملا تجاريا بالتبعية:
-الاعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته او حاجات متجره.
- الالتزامات بين التجار."
حيث يقر القانون 04/08 المتعلق بشروط الأنشطة التجارية بأنه " يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
حيث أنه " يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
و" يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون , كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة .
يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق و المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
-2-1-3-المحل التجاري :
حسب المادة 78 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري حيث جاء في المادة ما يلي :
"تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري . و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه و شهرته .
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لإستغلال المحل التجاري , كعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الأيجار و المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك"
"هو ملكية معنوية تتمثل في حق العملاء المرتبطة بالمحل التجاري مع مجموعة الأموال المنقولة التي يجمع بينها التاجر و ينضمها لجلب العملاء , هذه الأموال هي على وجه المثال العتاد و مخزون البضائع و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و حقوق الملكية الصناعية و التي تشكل في مجموعها المحل التجاري و تساهم في تحديد قيمته "(بن غانم ,علي ,2002 ,ص169)
-2-1-4-المستهلك:
حسب المادة الثالثة من القانون رقم04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية فهو " كل شخص طبيعي أو معنوي , يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني ." (الجريدة الرسمية , العدد41 , ص4).
-2-1-5-الفضاء التجاري :
حسب المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09/182 المؤرخ في 12/05/2009 يقصد "بفضاء تجاري , كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة و محددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة"(الجريدة الرسمية , العدد30 , ص21) . و حسب المادة 09 من نفس المرسوم "يمكن أن ينجز الفضاء التجاري , حسب الحالة , من طرف كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعية محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام " (الجريدة الرسمية , العدد30 , ص22). وتنقسم حسب المادة03 إلى :
-الأسواق .
-المساحات الكبرى من نوع متجر كبير و متجر ضخم .
-المراكز التجارية .
وقد أقرت المادة 07 من نفس المرسوم , أن تنشأ على مستوى كل ولاية ,لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله , وتتشكل من :
-ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي .
-مديرو الولاية المكلفون بالتنظيم , الإدارة العامة , التجارة , التخطيط , البيئة , الصحة , الثقافة , الفلاحة , التعمير و البناء .
-ممثل الحماية المدنية .
-ممثلي الأمن الوطني أو الدرك ,حسب الحالة .
-ممثل غرفة التجارة و الصناعة المعنية .
-ممثل غرفة الفلاحة المعنية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية .
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة .
وتكلف حسب المادة 08 منه بما يأتي :
-دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري و معالجتها .
-دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري و المصادقة عليه .
-2-1-6- المنشآت المصنفة:
من القانون03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بالمادة 18 منه , و التي نصت على ما يلي :" تخضع لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم , و بصفة عامة المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي , عمومي أو خاص , التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية , و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية , أو قد تتسبب في مساس براحة الجوار " (الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص9 ) .
ومن المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في المادة02 منه , حيث حدد مفهوم المنشأة المصنفة " كل وحدة تقنية , يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة , المحددة في التنظيم المعمول به " "(الجريدة الرسمية , العدد 37, ص10 ) .
نستنتج أن كل منشأة صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام و الصحة و النظافة العمومية أو البيئة, مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها, و التي أهمها الانفجار, الدخان و الروائح.
حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06/198 التي قسمت المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات (الجريدة الرسمية, العدد 37, ص10 ).
-1- مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى (تتضمن ترخيص): تتضمن على المنشآت الخاضعة لرخصة وزارية. نأخذ على سبيل المثال : مؤسسة إنتاج الإسمنت , محطة ضخ البترول .
-2- مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا . نأخذ على سبيل المثال : نفطال(مركز تعبئة قارورات البوتان ) ,المفرغة العمومية .
-3- مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. نأخذ على سبيل المثال : غسل و تشحيم السيارات , حدادة فنية .
-4- مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة (تتضمن تصريح): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة تصريح بلدي . نأخذ على سبيل المثال : مخبزة , خراطة و تقويم , تصليح ميكانيكي للسيارات , صناعة الحلويات و المرطبات .
نستنتج أنه بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت الخاضعة للترخيص هي التي تشكل خطورة مباشرا على المصالح و البيئة و المحيط الحضري , أما المؤسسات الخاضعة للتصريح هي تلك المنشآت التي لا تسبب خطرا مباشرا على البيئة و المحيط الحضري .
-2-1-7- القانون التجاري :
"ذلك الجزء من القانون الخاص المتعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها التجار سواء كان ذلك فيما بينهم أو مع زبائنهم و ترد هذه العمليات على ممارسة التجارة و تدعى لهذا السبب بالأعمال التجارية "(GEORGES RIPERT & RENE ROBLOT , 1993 , P1)
"إن القانون التجاري هو ذلك الجزء الخاص الذي يحكم العمليات التي يقوم بها رجال الصناعة المنتجين و المحولين لبضائع معينة و التجار الذين يقومون بالتوزيع و نقل هذه البضائع و بذلك يقومون بتداول الثروات " (بن غانم ,علي ,2002 ,ص20)
القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية العدد 52 المؤرخ في 14 غشت 2004
المادة 27 ص7
لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و المحيط , إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون سواها .
غير أنه , يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية و شبه الحضرية و خارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية , بناءا على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة .
المادة 28 ص7
لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة .
يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة و بالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية .
لفهم معظم هذه القوانين علينا الالمام بمجموعة من المصطلحات منها :
البيئة الحضرية و القوانين :
"مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقتهم بالدولة في أحد المجالات" (سفيان حطاب ,1993,ص100)
القانون" مجموعة قواعد اجتماعية عامة و مجردة يجب احترامها بفرض الجزاء في حالة مخالفتها " (د/محمد الصغير بعلي, 2006, ص9).
التهيئة الحضرية :
"هي نوع من أساليب , و تقنيات التدخل المباشرة , سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات , و وساءل التنفيذ و الانجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات البشرية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص84 ).
"مجموعة إجراءات و أعمال تتمثل في تنظيم و ترتيب المجال الحضري وفق متطلبات السكان , من حيث النشاطات , والسكنات , والتجهيزات , ووسائل الاتصال على مساحة الإقليم " (PIERRE Merlin , 1996 , P35).
" تعتمد التهيئة العمرانية على البرمجة و التخطيط كعنصرين أساسيين هدفهما توجيه و مراقبة التوسع الحضري, و هي مجموعة من الأعمال المشتركة الرامية إلى توزيع و تنظيم السكان, الأنشطة, البنايات و التجهيزات و وسائل الاتصال على امتداد المجال " (ZUCCHELLE Alberto, 1983, P32 )
-1-1-تطور القوانين لحماية المحيط الحضري :
ما يمكن أن نلاحظه بالنسبة لقوانين العمران سواء على المستوى العالمي , أو المستوى المحلي , فإن المحيط الحضري قد أخذ اهتماما كبيرا انعكس في وجود العديد من القوانين , دون الخوض فيها يمكن أن نذكر :
-1-1-1-على المستوى العالمي :
القانون 03/10 الذي يتضمن مجموعة من المبادئ و الأهداف التي تجسد" أفضل حماية للمحيط الحضري و البيئة لما يتناسب و متطلبات التنمية المستدامة و مبادئها "(الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص6 ) .
و من هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع عدة قوانين و مراسيم تنفيذية , تنص على ضرورة المحافظة على المحيط الحضري و حمايته .
-1-1-2-على المستوى الوطني :
صدرت عدة تشريعات بشكل قوانين و مراسيم , ابتدءا من قانون البلدية الصادر سنة 1967 الذي أكد على حماية النظام العام .
في عام 1967 أيضا , صدر قانون حماية البيئة و المحيط الحضري , الذي يتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب المحيط الحضري و البيئي .
ثم فتح القانون مجالا واسعا للاهتمام بالمحيط الحضري , حيث صدر فيما بعد –سنة 1985- القانون المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها , حيث ربط المشرع في هذا القانون بين ثلاث متكاملات متمثلة في الصحة , البيئة و المحيط الحضري , و نلاحظ هنا أن الاهتمام بدا واضحا في محاولة حماية السكان من المخاطر التي تنجم عن النشاطات المتواجدة في محيطهم الحضري .
ثم تلاه صدور المرسوم 98/339 الذي "يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها ". (الجريدة الرسمية , العدد82 , ص3 ) .
سنة 2003 صدر" القانون المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ".( الجريدة الرسمية , العدد43 , ص6 ) .
ابتدءا من سنة 1998 نلاحظ الاهتمام المباشر بالمنشآت المصنفة , سواء الصناعية منها أو التجارية .
-1-2-أدوات التهيئة و التعمير :
جاءت أدوات التهيئة و التعمير للتحكم في التهيئة و تسيير المجال الحضري .
-1-2-1-المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير (PDAU):
حسب القانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير , والمرسوم التنفيذي 177/91 المؤرخ في 25/05/1991 المتضمن كيفية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير فإنه يعرف كما يلي :
"هو أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة و التعمير للبلدية أو البلديات المعنية , آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأرض " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1654) .
و هو يحدد العديد من النقاط المتعلقة بتخصيص الأراضي في المدينة منها :
-يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموع البلديات حسب القطاع .
-يحدد التوسع للمباني السكنية و تمركز النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الأساسية .
-يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها .
-يقسم أل: (PDAU ) المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة ( القطاعات المعمرة , المبرمجة للتعمير , غير القابلة للتعمير , المقررة للتعمير المستقبلي ) .
و ينجز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عبر ثلاث مراحل ( الدراسة , طرح الاختيارات , تحديد الأهداف ) .
-1-2-2-مخطط شغل الأرض (POS):
هو أداة من أدوات التعمير "ينظم مخطط شغل الأراضي استخدام الأرض و المجال على ضوء توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و هو بالتالي , أي مخطط شغل الأرض إلزامي لكل بلدية عبر التراب الوطني " (د/البشير تيجاني , 2000 , ص66 ).
و حسب ما جاء في المادة 31 من قانون 29/90 المؤرخ في 01/12/1991 , و المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي 78/91 المؤرخ في25/05/1991 , المتضمن كيفية إعداد مخطط شغل الأراضي نذكر على سبيل المثال منها :
- يحدد بصفة منفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات , أو المناطق المعنية و التنظيم و حقوق البناء و استعمال الأراضي .
- يحدد مخطط شغل الأرض بالتفصيل في إطار التوجهات للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و حقوق استعمال الأراضي و البناء .
- يحدد الكمية الدنيا و القصوى من البناء أو المتر المربع من الأحجام و أنماط البنايات المسموح بها و استعمالاتها .
-يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات .
-يحدد المساحات العمومية و الخضراء , والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية ذات المصلحة العامة و كذلك تخطيطات و مميزات الطرق .
- يحدد الارتفاقات .
- مذكرة تقديم ينبت فيها تلائم أحكام شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كدا البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لأفاق تنميتها
- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و هي :
- نوع المباني المرخص بها و وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي التي يعبر عنها معامل شغل الأرض و معامل مساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الارتفاقات المحتملة
- يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء و مساحة قطعة الأرض
- مساحة أرضية مع ما يتصل بها من البناء خام يساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها:
*مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف و أدوار ما تحت الأرض غير القابلة للتهيئة أو لأنشطة ذات الطابع المهني أو الحرفي أو الصناعي أو التجاري
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من مباني مهيأة تستعمل مواقف للسيارات
* مساحة أرضية مع ما يتصل بها من سقوف و سطوح ، شرفات كذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي
* يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة للأرضية و مساحة قطعة أرض
-1-3- الاجراءات القانونية لحماية المحيط الحضري :
إن تفحصنا للقواعد القانونية المتعلقة بالمحيط الحضري , و التي تأخذ الطابع التنفيذي الذي تقوم به المؤسسات التنفيذية على مستوى المدينة (مديرية البناء و التعمير , مديرية السكن و التجهيز , مديرية البيئة , مديرية التجارة , البلدية , شرطة العمران ,...) , و الذي ينعكس في صورة إجراءات وقائية تحول دون وقوع اعتداء على المحيط الحضري , قد نسجل عدد من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري , تساعد المؤسسات المعنية في المحافظة على التوزيع و الانتشار العقلاني , بين مختلف البناءات بما في ذلك الصنف التجاري . و ذلك من خلال :
- الترخيص .
- التصريح .
- المنع .
- دراسة التأثير .
ونذكر على سبيل المثال :
-1-3-1- الترخيص :
نقصد بالترخيص ذلك الإجراء أو الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين , حيث أن الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لا يستطيع الشروع في عمله إلا إذا تحصل مسبقا من طرف السلطات المركزية , في حالة المشاريع ذات الأهمية كالمنشآت المصنفة من الصنف الأول و الثاني , و قد تصدر من طرف السلطات المحلية في حالة منشأة أقل خطورة مثل الصنف الثالث و الرابع .
و نقتصر على أهم التراخيص التي يحددها قانون البناء و التعمير و قانون المنشآت المصنفة , و التي تلخص فيم ( رخصة البناء , رخصة التجزئة , رخصة الهدم ) .
-1-3-1-1- رخصة البناء :
لقد نصت المادة 52 من القانون 09/29 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء , على ضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة " تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة , و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية , و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج , تحضر رخصة البناء في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و حسب المادة 54 من القانون 09/29 " يحدد التنظيم القواعد العامة للبناء المطبقة على العمارات السكنية و تدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام القواعد الأمنية , و أيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة كما يحدد التنظيم قواعد و تهيئة المحلات , و معايير التجهيز و التسيير و مراقبة أجهزة التهوية و التسخين " (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص1658) .
و لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 ليحدد الوثائق التي تتطلبها رخصة البناء و من أهمها :
-مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية :
في هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة و كميتها و درجة إضرارها بالصحة العمومية , و انبعاث الغازات و تراتيب المعالجة و التخزين و التصفية , و كذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري .
-قرار من الوالي يتضمن الترخيص بإنشاء المؤسسات الخطرة و غير الصحية و المزعجة :
و عليه فلا يكتفي بتحضير مذكرة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة و المحيط , و إنما يجب زيادة على ذلك الحصول على ترخيص ولائي لإقامة المنشآت .
-إحضار وثيقة دراسة مدى التأثير :
" و هي دراسة تقام بغرض التعرف على عمليات الاستثمار في المجال البيئي "(الجريدة الرسمية , العدد26 , ص964) . أما المشرع الجزائري فقد أدرج هذا الإجراء ضمن قانون حماية البيئة , و المحيط الحضري لسنة 2003 , وتم إدراجه في القانون الجديد رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
وقد نصت المادة 15 من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على أن تخضع مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثير على البيئة على البيئة , و المحيط , مشاريع التنمية و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة , فورا أو لاحقا على البيئة .
-1-3-1-2- رخصة التجزئة :
حسب المادة 57 من القانون 09/29 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-3- رخصة الهدم :
حسب المادة 06 من القانون 09/29 تحدد على أنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم و ذلك كلما اقتضت الشروط التقنية و الأمنية . تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم .
-1-3-1-4- شهادة التعمير:
هي عبارة عن وثيقة تسلم بناء على طلب من كل شخص معني .
تعين حقوقه في البناء والارتفاعات في جميع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنية .
كما إن طلب شهادة التعمير يوضح هدية الشخص المعني . وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية:
*موضوع الطلب .
*اسم مالك الأرض .
*العنوان والمساحة .المراجع المساحية ان وجدت .
*تصميم حول الوضعية .
*تصميم لأرض معد حسب الشكل الملائم .
يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل الإيداع .
يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء حسب المرسوم التنفيذي 91/176 المؤرخ في 28/05/1991.
-1-3-1-5- شهادة المطابقة :
يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء من أعمال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها .استخراج شهادة مطابقة الشغال المنجزة ( أحكام رخصة البناء )
إن تسليم شهادة المطابقة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بعد إثبات محضر الجدد من طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية مطابق الأشغال المنجزة وفق أحكام رخصة البناء .
-1-3-1-6- شهادة التقسيم :
تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة إلى قسمين أو عدة أقسام .
ينبغي إن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه . كما يجب على المعنى ان يدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكية أو بالتوكيل مع المخططات اللازمة لذلك .
يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض . يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي ان تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه .
تسلم شهادة التقسيم بنفس الاشكال المنصوص عليها في رخصة التجزئة .
مدتها : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها .
-1-3-2- مخططات التهيئة الحضرية و علاقتها بحماية المحيط الحضري :
قد يتبادر إلى الذهن أن قانون التعمير و ما يؤديه من دور استهلاكي للأراضي يجعله يتجاوز القواعد التي تبناها قانون حماية البيئة و المحيط , و يقيد الاستغلال الأمثل للفضاءات التجارية و الاستثمار بصفة عامة , لكن في حقيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء بها التشريع في قانون التهيئة و التعمير , تهدف إلى سد الفراغ القانوني و ذلك بتكريسها للصلة الموجودة بين عملية التهيئة و الرفاه الاجتماعي .
فقد نصت المادة 45 من القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة , على وجوب " أن تخضع عمليات بناء و استعمال و استغلال البنايات و المؤسسات الصناعية و التجارية و الحرفية و الزراعية إلى مقتضيات حماية البيئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و الحد منه " (الجريدة الرسمية , العدد43 , ص14) .
نلاحظ أن مخططات التهيئة الحضرية تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على الاستهلاك المسيء للمحيط , و إذا كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي و استعمالاتها متعددة كشهادة المطابقة , رخصة التجزئة , رخصة الهدم , الرخصة الخاصة بالأشغال العامة المختلفة , و رخص الوقف , تعد كلها ذات أهمية في تحديد طبيعي في استهلاك المجال , فإن رخصة البناء تعد أهم هذه الرخص .
-2- القوانين المتعلقة بالاستخدامات التجارية :
-2-1- مصطلحات عامة :
-2-1-1-التاجر :
"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص بخلاف ذلك "(الجريدة الرسمية 96/27 في 11/12/1996 العدد 77 ص4) .
-2-1-2-التجارة :
حسب المادة 02 من الأمر 96/27 من القانون التجاري:
"-هي كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو تحويلها و شغلها .
-هي نشاط إقتصادي لبيع و شراء الممتلكات أو الخدمات .
-هي إنتقال للملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ."
و" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
-كل شراء للمنقولات لاعادة يبعها بعينها او بعد تحويلها وشغلعا.
- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها
- كل مقاولة لتاجير المنقولات او العقارات.
-كل مقاولة للانتاج او التحويل او الاصلاح.
- كل مقاولة للبناء او الحفر او لتمهيد الارض.
- كل مقاولة للتوريد او الخدامات.
- كل مقاولة لاستغلال المناجم او المناجم السطحية او مقالع الحجارة او منتوجات الارض الاخرى.
- كل مقاولة لاستغلال النقل او الانتقال.
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الانتاج الفكري.
- كل مقاولة للتامينات.
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة او الأشياء المستعملة بالتجزئة .
- كل عملية مصرفية او عملية صرف او سمسرة او خاصة بالعمولة .
- كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات اة المحلات التجارية و القيم العقارية.
- كل مقاولة لصنع او شراء او بيع و اعادة بيع السفن للملاحة البحرية.
- كل شراء و بيع لعتاد او مؤن للسفن.
- كل تاجيراو اقتراض او قرض بحري بالمغامرة .
- كل عقود التامين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
- كل الاتفاقيات و الاتفاقات المتعلقة باجور الطاقم و ايجارهم.
- كل الرحلات البحرية ."
و "يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص.
- الشركات التجارية.
- وكالات و مكاتب الاعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية ."
و" يعد عملا تجاريا بالتبعية:
-الاعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته او حاجات متجره.
- الالتزامات بين التجار."
حيث يقر القانون 04/08 المتعلق بشروط الأنشطة التجارية بأنه " يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
حيث أنه " يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
و" يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون , كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة .
يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق و المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض ." (الجريدة الرسمية , العدد52 , ص6).
-2-1-3-المحل التجاري :
حسب المادة 78 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري حيث جاء في المادة ما يلي :
"تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري . و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه و شهرته .
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لإستغلال المحل التجاري , كعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الأيجار و المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك"
"هو ملكية معنوية تتمثل في حق العملاء المرتبطة بالمحل التجاري مع مجموعة الأموال المنقولة التي يجمع بينها التاجر و ينضمها لجلب العملاء , هذه الأموال هي على وجه المثال العتاد و مخزون البضائع و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و حقوق الملكية الصناعية و التي تشكل في مجموعها المحل التجاري و تساهم في تحديد قيمته "(بن غانم ,علي ,2002 ,ص169)
-2-1-4-المستهلك:
حسب المادة الثالثة من القانون رقم04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية فهو " كل شخص طبيعي أو معنوي , يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني ." (الجريدة الرسمية , العدد41 , ص4).
-2-1-5-الفضاء التجاري :
حسب المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09/182 المؤرخ في 12/05/2009 يقصد "بفضاء تجاري , كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة و محددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة"(الجريدة الرسمية , العدد30 , ص21) . و حسب المادة 09 من نفس المرسوم "يمكن أن ينجز الفضاء التجاري , حسب الحالة , من طرف كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعية محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام " (الجريدة الرسمية , العدد30 , ص22). وتنقسم حسب المادة03 إلى :
-الأسواق .
-المساحات الكبرى من نوع متجر كبير و متجر ضخم .
-المراكز التجارية .
وقد أقرت المادة 07 من نفس المرسوم , أن تنشأ على مستوى كل ولاية ,لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله , وتتشكل من :
-ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي .
-مديرو الولاية المكلفون بالتنظيم , الإدارة العامة , التجارة , التخطيط , البيئة , الصحة , الثقافة , الفلاحة , التعمير و البناء .
-ممثل الحماية المدنية .
-ممثلي الأمن الوطني أو الدرك ,حسب الحالة .
-ممثل غرفة التجارة و الصناعة المعنية .
-ممثل غرفة الفلاحة المعنية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية .
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة .
وتكلف حسب المادة 08 منه بما يأتي :
-دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري و معالجتها .
-دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري و المصادقة عليه .
-2-1-6- المنشآت المصنفة:
من القانون03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بالمادة 18 منه , و التي نصت على ما يلي :" تخضع لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم , و بصفة عامة المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي , عمومي أو خاص , التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية , و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية , أو قد تتسبب في مساس براحة الجوار " (الجريدة الرسمية , العدد 43 , ص9 ) .
ومن المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في المادة02 منه , حيث حدد مفهوم المنشأة المصنفة " كل وحدة تقنية , يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة , المحددة في التنظيم المعمول به " "(الجريدة الرسمية , العدد 37, ص10 ) .
نستنتج أن كل منشأة صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام و الصحة و النظافة العمومية أو البيئة, مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها, و التي أهمها الانفجار, الدخان و الروائح.
حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06/198 التي قسمت المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات (الجريدة الرسمية, العدد 37, ص10 ).
-1- مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى (تتضمن ترخيص): تتضمن على المنشآت الخاضعة لرخصة وزارية. نأخذ على سبيل المثال : مؤسسة إنتاج الإسمنت , محطة ضخ البترول .
-2- مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا . نأخذ على سبيل المثال : نفطال(مركز تعبئة قارورات البوتان ) ,المفرغة العمومية .
-3- مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (تتضمن ترخيص): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. نأخذ على سبيل المثال : غسل و تشحيم السيارات , حدادة فنية .
-4- مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة (تتضمن تصريح): تتضمن على الأقل المنشآت الخاضعة تصريح بلدي . نأخذ على سبيل المثال : مخبزة , خراطة و تقويم , تصليح ميكانيكي للسيارات , صناعة الحلويات و المرطبات .
نستنتج أنه بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت الخاضعة للترخيص هي التي تشكل خطورة مباشرا على المصالح و البيئة و المحيط الحضري , أما المؤسسات الخاضعة للتصريح هي تلك المنشآت التي لا تسبب خطرا مباشرا على البيئة و المحيط الحضري .
-2-1-7- القانون التجاري :
"ذلك الجزء من القانون الخاص المتعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها التجار سواء كان ذلك فيما بينهم أو مع زبائنهم و ترد هذه العمليات على ممارسة التجارة و تدعى لهذا السبب بالأعمال التجارية "(GEORGES RIPERT & RENE ROBLOT , 1993 , P1)
"إن القانون التجاري هو ذلك الجزء الخاص الذي يحكم العمليات التي يقوم بها رجال الصناعة المنتجين و المحولين لبضائع معينة و التجار الذين يقومون بالتوزيع و نقل هذه البضائع و بذلك يقومون بتداول الثروات " (بن غانم ,علي ,2002 ,ص20)
القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية العدد 52 المؤرخ في 14 غشت 2004
المادة 27 ص7
لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و المحيط , إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون سواها .
غير أنه , يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية و شبه الحضرية و خارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية , بناءا على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة .
المادة 28 ص7
لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة .
يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة و بالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى